الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

69

تحرير المجلة

إليه في حال مرضه يوجب النقص عليهم حيث لا يكون موجودا معلوما وعلى كل فالتفرقة لا تخلو من نظر أما ( الرابعة ) فهي كالأولى واضحة قطعية الصحة لأن التصرف حال المرض المتعقب بالصحة لا يبقى له اثر وينفذ تصرفه وإقراره إذ المرض الموجب للحجر أو لتعلق حق الغرماء هو مرض الموت لا الذي تعقبته الصحة فليتدبر . مادة ( 1604 ) ليس لأحد ان يؤدي دين غرمائه في مرض موته ويبطل حقوق باقيهم ، ، ، يريدون بهذه المادة معنى قصرت العبارة عن أدائه وهو انه إذا قصرت أموال المريض عن ديونه فليس له ان يدفع لواحد منهم تمام دينه ويجعل النقص والخسران على الباقين بل لا بدّ من توزيع النقص على الجميع نعم لو كان في أمواله عين اشترها ولم يدفع ثمنها فصاحبها أحق بها وله ان يختص فيها كما سبق في محله ، اما قولهم في هذه المادة : ولكن له ان يؤدى ثمن المال الذي اشتراه أو القرض الذي استقرضه حال كونه مريضا فهو واضح الضعف لأن الأموال ان كان فيها سعة فله دفع هذا الدين وغيره وان كانت قاصرة تساوى الجميع بها فتدبرها بإمعان وباللَّه المستعان . مادة ( 1605 ) الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلي إلى آخرها . هذا مبني على ما تقدم منهم من الحكم الغريب المجازف وهو ان الإقرار للوارث في المرض لا ينفذ والإقرار للأجنبي نافذ من الثلث